عبد الرزاق الصنعاني

55

المصنف

ركعتين ( 1 ) وإن شاء كمل طوافه ، وإن كان شفعا أو وترا ( 2 ) ثم صلى ، [ و ] كان يعجبه أن لا يخرج إلا على وتر من ذلك السبع . 8976 - عبد الرزاق عن هشام عن صاحب له عمن طاف مع سعيد بن جبير خمسة أشواط ، ثم أقيمت الصلاة للعصر ، فأتم ما بقي من طوافه ، ثم صلى ركعتي الطواف بعد العصر . 8977 - عبد الرزاق عن الأسلمي عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال : من طاف بالبيت فبدت له حاجة ، فلينصرف على وتر ، وليركع ركعتين ، ولا يعد لبقية سبعه ( 3 ) . 8978 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : حدثت عن ابن المسيب أنه قال : إن قطعت الصلاة بك سبعك فأتمه من حيث قطعت ( 4 ) . باب الجلوس في الطواف والقيام فيه 8979 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت : يستريح

--> ( 1 ) كذا في " ص " ولعل الصواب " يجزى عنه ، وصلى ركعتين " أي ركعتي الطواف . ( 2 ) كذا في " ص " ولعل الصواب " وإن شاء قطعه شفعا أو وترا ثم صلى " . ( 3 ) أخرج سعيد بن منصور عن عطاء عن ابن عباس قال : إذا طاف بالبيت تطوعا ثم شاء أن يقطعه قطعه ، غير أن لا ينصرف إلا على وتر ، خمس ، أو ثلاث ، أو شوط كذا في " القرى " ص 237 ونقل ابن حجر ما هنا إلى قوله : " ويركع ركعتين " ثم قال : ففهم بعضهم أنه يجزئ عن ذلك ولا يلزمه الاتمام ، قلت : هو مصرح به في نسختنا ، فلتراجع نسخة أخرى . ( 4 ) ذكر في " القرى " نحوه عن ابن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر وعطاء ومجاهد ، وقال : أخرج جميع ذلك سعيد بن منصور .